 |
|
الباب الأول |
التسمية و التعاريف والأهداف
 |
|
الفصل الأول : التسمية و التعاريف |
 |
|
مادة 1 |
يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لمؤسسة الزهراء الخيرية ) .
 |
|
مادة 2 |
تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية غير حكومية باسم ( مؤسسة الزهراء ) وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة . تمارس نشاطاً (اجتماعياً ـ خيرياً ) ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري .
 |
|
مادة 3 |
يكون للمؤسسة مقراً رئيسياً في ( الحديدة ) ويجوز أن تفتح فروعاً أو مكاتب لها في جميع محافظات الجمهورية بقرار من المؤسسين وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
 |
|
مادة 4 |
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
القانون :قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1)2001 م .
الوزارة :وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير :وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
المؤسسة :مؤسسة الزهراء الخيرية الحديدة .
نطاق العمل الجغرافي : الجمهورية اليمنية .
المقر الرئيسي : محافظة الحديدة .
المؤسسين : هم الذين وقعوا على عقد تأسيس المؤسسة .
مجلس الأمناء : هو المجلس الذي يتم تعينه لإدارة المؤسسة ومن قبل المؤسسين .
الرئيس : هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الأمناء .
المدير التنفيذي : هو المدير الذي يتم تعينه لأداء وتنفيذ أعمال المؤسسة وأنشطتها .
الهيئة التنفيذية : هي الهيئة التي تم تعينها من قبل المجلس لتنفيذ أعمال وأنشطة المؤسسة .
النظام الأساسي : النظام الأساسي .
عقد التأسيس : هو عقد تأسيس المؤسسة والموقع من قبل المؤسسين .
اللوائح الداخلية : هي اللوائح الداخلية المبنية والمفسرة لأحكام هذا النظام والمنظمة لعمل المؤسسة .
البنك : هو البنك الذي تودع فيه المؤسسة أموالها يكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية اليمنية وبموافقة الوزارة .
 |
|
الفصل الثاني : الأهداف |
 |
|
مادة 5 |
تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف التالية :
1-الإسهام في تخفيف المعاناة عن الفقراء والمحتاجين .
2-نشر وترسيخ روح التكافل والتعاون الاجتماعي .
3-كفالة الأيتام ورعايتهم .
4-دعم الأسر الفقيرة والأرامل .
5-إعانة المرضى ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع .
6-الإسهام في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم والسنة المطهرة .
7-الإسهام في نشر العلم الشرعي وترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع .
8-الإسهام في العناية بالمساجد وترميمها .
 |
|
الباب الثاني :الفصل الأول : الهيكل الإداري للمؤسسة |
 |
|
مادة 6 |
يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من التالي : ـ
1- المؤسسين .
2- مجلس الأمناء .
3- الهيئة التنفيذية .
4- لجنه الرقابة .
5- الهيئة التنفيذية .
 |
|
مادة 7 |
المؤسسين هم من قاموا بتأسيس المؤسسة والموقعين على عقد تأسيس المؤسسة ومن دفعوا رأس مالها عند التأسيس .
 |
|
الفصل الثاني : مجلس الأمناء |
 |
|
مادة 8 |
مجلس الأمناء : هي أعلى سلطة للمؤسسة والتي تتألف من جميع الأعضاء المؤسسين للمؤسسة من الداعمين والمساهمين لها وعددهم خمسة أعضاء .
 |
|
مادة 9 |
يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة كل ستة أشهر وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو نصف أعضاء مجلس الأمناء على الأقل أو من مجلس التنفيذي أومن اللجنة الرقابية .
 |
|
مادة 10 |
يعتبر اجتماع مجلس الأمناء قانونياً إذا حضر الاجتماع النصف + واحد وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع بعدها مالم يتوفر النصاب يؤجل 24ساعه ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر .
 |
|
مادة 11 |
يكون التصويت في اجتماعات مجلس الأمناء علناً بواسطة التزكية وتصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس .
 |
|
مادة 12 |
اختصاصات مجلس الأمناء : ـ
1- تعيين الهيئة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهامها .
2- تعيين لجنه الرقابة والتفتيش .
3- وضع ورسم الخطط العامة لسياسة إعمال المؤسسة .
4- مناقشة وإقرار وتعديل النظام الأساسي للمؤسسة .
5- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء المجلس التنفيذي بقرار مسبب وبأغلبية ثلثي الحاضرين على الأقل .
6- مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي وتقارير الأداء والموازنة التقديرية ورسم الخطط المستقبلية .
7- تشكيل اللجان المختصة من بين أعضائه أو من خارج الأعضاء حسب الحاجة .
8- فصل الأعضاء الذين ثبت عدم التزامهم بشروط وأهداف المؤسسة ولوائحها .
9- المصادقة على المدير التنفيذي الذي يتم تعينه من قبل المجلس التنفيذي .
 |
|
الفصل الثالث |
 |
|
مادة (13 |
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء :
1- رئيس المؤسسة وهو المسئول الأول عن متابعه أعمال المؤسسة .
2- يرأس ويدعو ويدبر الاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس التنفيذي ومجلس الأمناء .
3- يمثل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف المؤسسة وتجديد التصريح الخاص بالمؤسسة سنوياً .
4- اعتماد جدول أعمال المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء .
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات مع أي جهة نيابية عن المؤسسة وبما يحقق أهداف المؤسسة .
6- التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الأمين العام والمسئول المالي .
7- التوقيع على المكاتبات والرسائل الصادرة من المؤسسة .
8- تعين الموظفين والعاملين في المؤسسة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم طبقاً للائحة الداخلية .
 |
|
مادة 14 |
اختصاصات نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في أعماله وينوب عنه في حالة غيابة في كافة اختصاصاته .
 |
|
مادة 15 |
اختصاصات المدير التنفيذي :
1- يساعد رئيس المؤسسة في أعمالة وينوب عنة في حالة غيابة وغياب نائبة .
2- الإشراف والمتابعة على أعمال ومشاريع ومرافق المؤسسة وجميع خطواتها التنفيذية ورفع التقارير الدورية بذلك .
3- القيام بتسيير أعمال المؤسسة من النواحي الإدارية ومتابعة قرارات وتوصيات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
4- يشترك مع الرئيس والمسئول المالي في التوقيع على الشيكات وأذون الصرف والوثائق المالية .
5- حفظ جميع الملفات والسجلات والوثائق الخاصة بالمؤسسة وتوثيقها .
6- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس .
 |
|
مادة 16 |
اختصاصات المسئول المالي :
1- متابعة واستلام المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة بموجب سندات مالية وإيداعها لدى البنك .
2- المتابعة والإشراف على أعمال إدارات الشئون المالية والحسابات للتأكد من تنظيم وقيد الحسابات التابعة للمؤسسة وحسب النظم المحاسبية المتبعة .
3- التوقيع إلى جانب الرئيس على أذون الصرف والشيكات .
4- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها .
 |
|
مادة 17 |
مهام بقية أعضاء المجلس التنفيذي تفصلها اللائحة الداخلية .
 |
|
الفصل الرابع |
 |
|
مادة 18 |
الهيئة التنفيذية وهي التي يقوم بتعينها مجلس الأمناء وهي السلطة التنفيذية والإدارية لمؤسسة والمسئولة عن تسيير كافة شئون المؤسسة طبقاً لما جاء في هذا النظام وعدد أعضائها ( 3-10) أعضاء ويكونوا من ذوي الكفاءة والأمانة .
1- تجميع الهيئة التنفيذية في مقر المؤسسة أو غيره اجتماعاً دورياً تحدده اللائحة .
2- تدون جلسات الهيئة التنفيذية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام والمقرر وتوثق في سجلات المؤسسة .
3- يجوز للهيئة التنفيذية الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة والاختصاص ويمكن إشراكه في اجتماعها إذا دعت الضرورة على ألا يكون له حق التصويت .
 |
|
مادة 19 |
تقوم الهيئة التنفيذية بتنفيذ التالي :
1- الالتزام بالنظام الأساسي للمؤسسة .
2- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
3- إدارة المؤسسة وتصريف شئونها واقتراح ووضع خطط وبرامج وسياسات العمل وتوفير كافة السبل الكفيلة والمشروعة لممارسة نشاطها طبقاً لأهداف المؤسسة ونظامها الأساسي .
4- وضع اللوائح الداخلية التي تكفل تنظيم شئونها مالياً وإدارياً وإقرارها وعرضها على مجلس الأمناء للإقرار .
5- إدارة مشاريع المؤسسة طبقاً لنظام ولوائح المؤسسة .
6- إعداد الموازنة والحساب الختامي والخطط المستقبلية وعرضها على مجلس الأمناء .
7- إنشاء الفروع والإشراف على تشكيلها بعد موافقة مجلس الأمناء .
8- تحديد أجور ومكافآت العاملين الموظفين المتعاقدين مع المؤسسة وتوقيع الجزاءات والعقوبات القانونية للمخالف منهم طبقاً للوائح الداخلية والإجراءات الإدارية والقانونية النافذة بهذا الخصوص .
9- العمل على توسيع موارد المؤسسة وجمع وتحصيل أمولها وإيداعها في البنك .
10- تنظيم وحفظ حسابات المؤسسة وجميع وثائقها وسجلاتها .
11- إقامة العلاقات وتوطيدها مع المؤسسات المماثلة والمؤسسات ذات العلاقة لما فيه خدمة أهداف المؤسسة .
 |
|
الفصل الخامس : لجنة الرقابة والتفتيش |
 |
|
مادة 20 |
يتم تعين لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع لمجلس الأمناء .
 |
|
مادة 21 |
تعتبر لجنة الرقابة مسئولة مسئولية تضامنية مع المجلس التنفيذي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا النظام واللوائح الداخلية وأحكام القانون الساري .
 |
|
مادة 22 |
تتكون لجنه الرقابة والتفتيش من ثلاثة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً ومقرراً .
 |
|
مادة 23 |
تتولى لجنه الرقابة المهام الرقابية الموكلة إليها من قبل الرئيس ومجلس الأمناء .
 |
|
الباب الثالث : موارد المؤسسة |
 |
|
مادة 24 |
تتكون موارد المؤسسة من الآتي : ـ
1- التمويل المخصص لها من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بمبلغ وقدرة (1000.000) ريال .
2- الزكوات والصدقات الجارية .
3- المساعدات والهبات التي يقدمها مجلس الأمناء ويسعى في توفيرها .
4- الوقف الخيري الذي يوقفه المحسنون لصالح المؤسسة .
5- عائدات المشروعات الاستثمارية التي تقيمها المؤسسة أو تشارك فيها وفقاً للقانون .
6- الدعم الحكومي ودعم المؤسسات الخيرية المعتمدة داخل اليمن وخارجها وفقاً للقانون ومصطلح الوزارة .
 |
|
مادة 25 |
يمسك حسابات المؤسسة سنوياً محاسب مختص وتدار كافة الأعمال المحاسبية للمؤسسة بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة .
 |
|
مادة 26 |
يقدم المجلس التنفيذي الحسابات الختامي ظمن التقرير السنوي لمجلس الأمناء لمناقشته وإقراره في اجتماعه السنوي .
 |
|
مادة 27 |
تبداء السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ماعدى سنه التأسيس فتبداء السنة المالية لها من بداية مباشرة المجلس التنفيذي لعملة.
 |
|
الباب الرابع : أحكام عـــــــــــــامة |
تقوم لجنة الرقابة بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال المجلس التنفيذي وإدارة الموظفين في المؤسسة .
 |
|
مادة 28 |
يجوز حل أو دمج أو تجزئة المؤسسة بناء على قرار من المؤسسين وفي حالة التصفية تؤل ممتلكات المؤسسة إلى مؤسسة مماثلة .
 |
|
مادة 29 |
ما لم يرد به نص يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م .
 |
|
والله ولي الهدايه والتوفيق |
|