سجل الزوار

راسلنا

أدبيات المؤسسة  

فيديو الأنشطة

لوحة التحكم

خارطة الموقع

   
المؤسسة توزع 12000 وجبة جاهزة على الأسر الفقيرة في مديريتي الحوك والحالي – بالحديدة   ::  توزيع 50 سله غذائية بمديرية المغلاف بالحديدة لـ 600 مستفيداً  ::  توزيع 439 طرد رمضاني في مديرية الحوك بالحديدة بتمويل من شركة يمن موبايل للهاتف النقال   ::  مركز الزهراء لتعليم القرآن الكريم بمسجد فاطمة الزهراء يقيم الحفل الختامي لفعاليات الأنشطة الصيفية لع  ::  حمله إغاثية عاجله للمتضررين من السيول بمديرية الزهره – محافظة الحديدة لـ 200 مستفيداً   ::  الشيخ / محمد بن محمد سالم دنبغ, يزور مغسلتي الأموات للتعرف على مشروع إكرام الإنسان   ::  المؤسسة تقيم عرس جماعي لـ 400عريس وعروس في وصاب السافل والعالي بمحافظة ذمار نهاية شهر شوال 1431هـ, ف  ::  المؤسسة ترعى لقاءً للقضاة والمحامين بمحافظة الحديدة بالتنسيق مع منظمة هود للحقوق والحريات بالمحافظة   ::  المؤسسة توزع عدداً من الحقيبة الغذائية الرمضانية في مخيم المغتربين بتمويل من مؤسسة أم تي إن الخيرية   ::  قسم الموارد المالية بالمؤسسة يعقد لقاءً بالمندوبين والمحصلين لمناقشة مدى تفاعل الجهات المختلفة والدا  ::  
  الصفحة الرئيسية
  تعريف بالمؤسسة
  أرشيف الأخبـــار
  التقارير الدورية
  الأفلام الوثائقية
  قــــالوا عنـــــا
  الهيئة الإداريــــة
  الملــف الصحفي
  ألبــوم أنشطتنا
  القطـاع النسـوي
  النظام الأساسي

الباب الأول

التسمية و التعاريف والأهداف
  
 

الفصل الأول : التسمية و التعاريف

    

مادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لمؤسسة الزهراء الخيرية ) .     

مادة 2

تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية غير حكومية باسم ( مؤسسة الزهراء ) وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة . تمارس نشاطاً (اجتماعياً ـ خيرياً ) ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري .     

مادة 3

يكون للمؤسسة مقراً رئيسياً في ( الحديدة ) ويجوز أن تفتح فروعاً أو مكاتب لها في جميع محافظات الجمهورية بقرار من المؤسسين وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .     

مادة 4

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
القانون :قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1)2001 م .
الوزارة :وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير :وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
المؤسسة :مؤسسة الزهراء الخيرية الحديدة .
نطاق العمل الجغرافي : الجمهورية اليمنية .
المقر الرئيسي : محافظة الحديدة .
المؤسسين : هم الذين وقعوا على عقد تأسيس المؤسسة .
مجلس الأمناء : هو المجلس الذي يتم تعينه لإدارة المؤسسة ومن قبل المؤسسين .
الرئيس : هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الأمناء .
المدير التنفيذي : هو المدير الذي يتم تعينه لأداء وتنفيذ أعمال المؤسسة وأنشطتها .
الهيئة التنفيذية : هي الهيئة التي تم تعينها من قبل المجلس لتنفيذ أعمال وأنشطة المؤسسة .
النظام الأساسي : النظام الأساسي .
عقد التأسيس : هو عقد تأسيس المؤسسة والموقع من قبل المؤسسين .
اللوائح الداخلية : هي اللوائح الداخلية المبنية والمفسرة لأحكام هذا النظام والمنظمة لعمل المؤسسة .
البنك : هو البنك الذي تودع فيه المؤسسة أموالها يكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية اليمنية وبموافقة الوزارة .
  
 

الفصل الثاني : الأهداف

    

مادة 5

تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف التالية :
1-الإسهام في تخفيف المعاناة عن الفقراء والمحتاجين .
2-نشر وترسيخ روح التكافل والتعاون الاجتماعي .
3-كفالة الأيتام ورعايتهم .
4-دعم الأسر الفقيرة والأرامل .
5-إعانة المرضى ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع .
6-الإسهام في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم والسنة المطهرة .
7-الإسهام في نشر العلم الشرعي وترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع .
8-الإسهام في العناية بالمساجد وترميمها .   
 

الباب الثاني :الفصل الأول : الهيكل الإداري للمؤسسة

    

مادة 6

يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من التالي : ـ
1- المؤسسين .
2- مجلس الأمناء .
3- الهيئة التنفيذية .
4- لجنه الرقابة .
5- الهيئة التنفيذية .
  
 

مادة 7

المؤسسين هم من قاموا بتأسيس المؤسسة والموقعين على عقد تأسيس المؤسسة ومن دفعوا رأس مالها عند التأسيس .     

الفصل الثاني : مجلس الأمناء

    

مادة 8

مجلس الأمناء : هي أعلى سلطة للمؤسسة والتي تتألف من جميع الأعضاء المؤسسين للمؤسسة من الداعمين والمساهمين لها وعددهم خمسة أعضاء .     

مادة 9

يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة كل ستة أشهر وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو نصف أعضاء مجلس الأمناء على الأقل أو من مجلس التنفيذي أومن اللجنة الرقابية .     

مادة 10

يعتبر اجتماع مجلس الأمناء قانونياً إذا حضر الاجتماع النصف + واحد وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع بعدها مالم يتوفر النصاب يؤجل 24ساعه ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر .     

مادة 11

يكون التصويت في اجتماعات مجلس الأمناء علناً بواسطة التزكية وتصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس .     

مادة 12

اختصاصات مجلس الأمناء : ـ
1- تعيين الهيئة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهامها .
2- تعيين لجنه الرقابة والتفتيش .
3- وضع ورسم الخطط العامة لسياسة إعمال المؤسسة .
4- مناقشة وإقرار وتعديل النظام الأساسي للمؤسسة .
5- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء المجلس التنفيذي بقرار مسبب وبأغلبية ثلثي الحاضرين على الأقل .
6- مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي وتقارير الأداء والموازنة التقديرية ورسم الخطط المستقبلية .
7- تشكيل اللجان المختصة من بين أعضائه أو من خارج الأعضاء حسب الحاجة .
8- فصل الأعضاء الذين ثبت عدم التزامهم بشروط وأهداف المؤسسة ولوائحها .
9- المصادقة على المدير التنفيذي الذي يتم تعينه من قبل المجلس التنفيذي .
  
 

الفصل الثالث

    

مادة (13

اختصاصات رئيس مجلس الأمناء :
1- رئيس المؤسسة وهو المسئول الأول عن متابعه أعمال المؤسسة .
2- يرأس ويدعو ويدبر الاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس التنفيذي ومجلس الأمناء .
3- يمثل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف المؤسسة وتجديد التصريح الخاص بالمؤسسة سنوياً .
4- اعتماد جدول أعمال المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء .
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات مع أي جهة نيابية عن المؤسسة وبما يحقق أهداف المؤسسة .
6- التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الأمين العام والمسئول المالي .
7- التوقيع على المكاتبات والرسائل الصادرة من المؤسسة .
8- تعين الموظفين والعاملين في المؤسسة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم طبقاً للائحة الداخلية .
  
 

مادة 14

اختصاصات نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في أعماله وينوب عنه في حالة غيابة في كافة اختصاصاته .
  
 

مادة 15

اختصاصات المدير التنفيذي :
1- يساعد رئيس المؤسسة في أعمالة وينوب عنة في حالة غيابة وغياب نائبة .
2- الإشراف والمتابعة على أعمال ومشاريع ومرافق المؤسسة وجميع خطواتها التنفيذية ورفع التقارير الدورية بذلك .
3- القيام بتسيير أعمال المؤسسة من النواحي الإدارية ومتابعة قرارات وتوصيات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
4- يشترك مع الرئيس والمسئول المالي في التوقيع على الشيكات وأذون الصرف والوثائق المالية .
5- حفظ جميع الملفات والسجلات والوثائق الخاصة بالمؤسسة وتوثيقها .
6- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس .
  
 

مادة 16

اختصاصات المسئول المالي :
1- متابعة واستلام المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة بموجب سندات مالية وإيداعها لدى البنك .
2- المتابعة والإشراف على أعمال إدارات الشئون المالية والحسابات للتأكد من تنظيم وقيد الحسابات التابعة للمؤسسة وحسب النظم المحاسبية المتبعة .
3- التوقيع إلى جانب الرئيس على أذون الصرف والشيكات .
4- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها .
  
 

مادة 17

مهام بقية أعضاء المجلس التنفيذي تفصلها اللائحة الداخلية .     

الفصل الرابع

    

مادة 18

الهيئة التنفيذية وهي التي يقوم بتعينها مجلس الأمناء وهي السلطة التنفيذية والإدارية لمؤسسة والمسئولة عن تسيير كافة شئون المؤسسة طبقاً لما جاء في هذا النظام وعدد أعضائها ( 3-10) أعضاء ويكونوا من ذوي الكفاءة والأمانة .
1- تجميع الهيئة التنفيذية في مقر المؤسسة أو غيره اجتماعاً دورياً تحدده اللائحة .
2- تدون جلسات الهيئة التنفيذية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام والمقرر وتوثق في سجلات المؤسسة .
3- يجوز للهيئة التنفيذية الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة والاختصاص ويمكن إشراكه في اجتماعها إذا دعت الضرورة على ألا يكون له حق التصويت .
  
 

مادة 19

تقوم الهيئة التنفيذية بتنفيذ التالي :
1- الالتزام بالنظام الأساسي للمؤسسة .
2- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
3- إدارة المؤسسة وتصريف شئونها واقتراح ووضع خطط وبرامج وسياسات العمل وتوفير كافة السبل الكفيلة والمشروعة لممارسة نشاطها طبقاً لأهداف المؤسسة ونظامها الأساسي .
4- وضع اللوائح الداخلية التي تكفل تنظيم شئونها مالياً وإدارياً وإقرارها وعرضها على مجلس الأمناء للإقرار .
5- إدارة مشاريع المؤسسة طبقاً لنظام ولوائح المؤسسة .
6- إعداد الموازنة والحساب الختامي والخطط المستقبلية وعرضها على مجلس الأمناء .
7- إنشاء الفروع والإشراف على تشكيلها بعد موافقة مجلس الأمناء .
8- تحديد أجور ومكافآت العاملين الموظفين المتعاقدين مع المؤسسة وتوقيع الجزاءات والعقوبات القانونية للمخالف منهم طبقاً للوائح الداخلية والإجراءات الإدارية والقانونية النافذة بهذا الخصوص .
9- العمل على توسيع موارد المؤسسة وجمع وتحصيل أمولها وإيداعها في البنك .
10- تنظيم وحفظ حسابات المؤسسة وجميع وثائقها وسجلاتها .
11- إقامة العلاقات وتوطيدها مع المؤسسات المماثلة والمؤسسات ذات العلاقة لما فيه خدمة أهداف المؤسسة .
  
 

الفصل الخامس : لجنة الرقابة والتفتيش

    

مادة 20

يتم تعين لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع لمجلس الأمناء .     

مادة 21

تعتبر لجنة الرقابة مسئولة مسئولية تضامنية مع المجلس التنفيذي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا النظام واللوائح الداخلية وأحكام القانون الساري .     

مادة 22

تتكون لجنه الرقابة والتفتيش من ثلاثة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً ومقرراً .     

مادة 23

تتولى لجنه الرقابة المهام الرقابية الموكلة إليها من قبل الرئيس ومجلس الأمناء .     

الباب الثالث : موارد المؤسسة

    

مادة 24

تتكون موارد المؤسسة من الآتي : ـ
1- التمويل المخصص لها من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بمبلغ وقدرة (1000.000) ريال .
2- الزكوات والصدقات الجارية .
3- المساعدات والهبات التي يقدمها مجلس الأمناء ويسعى في توفيرها .
4- الوقف الخيري الذي يوقفه المحسنون لصالح المؤسسة .
5- عائدات المشروعات الاستثمارية التي تقيمها المؤسسة أو تشارك فيها وفقاً للقانون .
6- الدعم الحكومي ودعم المؤسسات الخيرية المعتمدة داخل اليمن وخارجها وفقاً للقانون ومصطلح الوزارة .
  
 

مادة 25

يمسك حسابات المؤسسة سنوياً محاسب مختص وتدار كافة الأعمال المحاسبية للمؤسسة بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة .

  
 

مادة 26

يقدم المجلس التنفيذي الحسابات الختامي ظمن التقرير السنوي لمجلس الأمناء لمناقشته وإقراره في اجتماعه السنوي .     

مادة 27

تبداء السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ماعدى سنه التأسيس فتبداء السنة المالية لها من بداية مباشرة المجلس التنفيذي لعملة.     

الباب الرابع : أحكام عـــــــــــــامة

تقوم لجنة الرقابة بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال المجلس التنفيذي وإدارة الموظفين في المؤسسة .     

مادة 28

يجوز حل أو دمج أو تجزئة المؤسسة بناء على قرار من المؤسسين وفي حالة التصفية تؤل ممتلكات المؤسسة إلى مؤسسة مماثلة .     

مادة 29

ما لم يرد به نص يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م .     

والله ولي الهدايه والتوفيق

    

مؤسسة الزهراء الاجتماعية الخيرية - اليمن - الحديدة -شارع جمال جوار مسجد فاطمة الزهراء هاتف (228070  )  تلفاكس ( 228071 ) جوال ( 711235828 )  
أرقام حساب المؤسسة : بنك سبأ الإسلامي ( 33800 ) - بنك التضامن الإسلامي ( 100510 ) - البنك العربي ( 206666 ) - البنك اليمني للإنشاء والتعمير ( 79701 )

 www.Gplat.com

 

عدد الزوار :    

12787